محمد كمال شحادة

332

تاريخ التعليم الطبي في البلاد العربية

وقد حدد بموجبة مزاولو مهنة الصيدلة بالفئات التالية : 1 . الحائزون على شهادة في الصيدلة من مدرسة عراقية للصيدلة . 2 . الحائزون على شهادة الصيدلة من مدرسة أو مؤسسة غير عراقية ، على أن يحق لمدير الصحة العامة أن يمتحن من يشاء من هؤلاء أمام الهيئة التعليمية لمدرسة صيدلية عراقية إن رأى حاجة لذلك . 3 . من زاول مهنة الصيدلة بإذن لمدة خمس سنوات متوالية ( 1918 - 1923 ) ويطلق عليه اسم « مستحضر » وقد نص القانون ذاته بعدم ممارسة هؤلاء التحليلات الكيميائية في صيدلياتهم واقتصارها على المذكورين في الفقرتين 2 ، 1 أعلاه ويعتبر القانون السابق الذكر ، أي القانون رقم 83 الصادر في 6 / 9 / 1932 ، النواة الرئيسية لمزاولة الصيدلة المعمول به حاليا ، كما يعتبر بحق أول بدايات التنظيم الرسمي لمزاولة مهنة الصيدلة في العراق على أسس علمية حديثة . ولم يمض عام على صدور ذلك القانون ، حتى صدر قانون آخر هو قانون الاتجار بالمواد الطبية لسنة 1924 الذي عين بالتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بشراء الأجزاء الطبية والمواد الكيميائية والأدوات الجراحية والتجهيزات الطبية وحفظها وبيعها وتصريفها أو الاتجار بها بالجملة . وقد حظّر القانون ذاته في المادة 11 منه على أصحاب مستودعات الأدوية التجارية الطبية ، استيراد الكوكائين ومركباته وما يجانسها أو المواد الحاوية عليه أو ما يجانسها وحصر استيراده بالدولة وفي ذلك العام 1924 أيضا عدّل قانون الصيدلة ، وفي عام 1925 اجتمعت جمعية الصيادلة والعقاقيريين ، باعتبار أن وزارة الداخلية صادقت على تأسيس هذه الجمعية بتاريخ 24 / كانون أول 1925 ، وكانت الغاية